عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /27-10-2009   #1

 
مشرف منتدى المقناص والرحلات البرية والسياحية

الصورة الرمزية الجميلي(متعب)

 

الجميلي(متعب) غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 191
 تاريخ التسجيل : Feb 2009
 المشاركات : 2,049
 النقاط : الجميلي(متعب) is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 390
 اوسمة :

الألفية الثانية

المشرف المميز

الحضور المميز

مزاجي
نايم
افتراضي أحكام الصيد والمقناص

أحكام الصيد والمقناص
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.

حالات يحرم فيها الصيد:
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم).

إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم.
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

شروط الصائد:

المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:

أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].

ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم .

تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ] .

أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل .

أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم .

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .

أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .

أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاة الشرعية .

ألا يكون من صيد الحرم .

شروط آلة الصيد :
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة.

وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قَتَلَت) كالكـلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :

1- أن يسترسل أذا أرسل.
2- أن ينزجر إذا زجر.
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك.
والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :
أ- أن يسترسل أذا أرسل.
ب- ويرجع إّذا دعي.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك).
ج- أن يجرح الجارح الصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاري ومسلم .

[فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس] .

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:

1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).

فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية].

أن يجرح بحده لا بثقله فان جرح بثقله فلا يحل.

الصيد بالبندقية:
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.

وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.

قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.

توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .

على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .

على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .

على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية.

من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها ، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته.

الصيد بالآلة المسماة بـ[النباطة أو النبالة]لا يحل ، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .

على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها ، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد .








توقيع »

للتواصل
؛؛
؛؛
m22-s22@hotmail.com
  رد مع اقتباس