الموضوع: أحكام ماء زمزم
عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /15-08-2010   #1

 

الصورة الرمزية أبوديمه

 

أبوديمه غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 441
 تاريخ التسجيل : Aug 2009
 المشاركات : 5,734
 النقاط : أبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond reputeأبوديمه has a reputation beyond repute
 تقييم المستوى : 1190
 اوسمة :

التميز البرونزي

وسام المراقب

الألفية الخامسة

وسام أجمل توقيع

مزاجي
رايق
B18 أحكام ماء زمزم

أحكام ماء زمزم
هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟


ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم))[1]، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: ((وشفاء سقم))[2]، فهذا الحديث الصحيح يدل على فضلها وأنها طعام طعم وشفاء سقم وأنها مباركة.
والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب طعام مبارك، طعام يُشرع التناول منه إذا تيسر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها وأنها مباركة، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منها، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا، كل هذا واقع، وما زمزم إن لم يكن مثل الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم.
وبكل حال فهو ماء طهور طيب يُستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تقدم، والحمد لله.
[1] أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر، برقم 4520.

[2] أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 459، والهيثمي في مجمع الزوائد 3/286، والهندي في كنز العمال ج12 برقم 34769، 3480.



نشر في كتاب فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، وفي كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج4 ص119 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.







توقيع »
  رد مع اقتباس