عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /20-10-2010   #16

 

الصورة الرمزية الداعي لله

 

الداعي لله غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 4992
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 المشاركات : 827
 النقاط : الداعي لله is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 253

مزاجي
رايق
افتراضي

زواج المتعة وإهدار شرف المؤمنات : د.موسى الموسوي .

نقلا عن كتاب الشيعة والتصحيح : الصراع بين الشيعة والتشيع - ص 108 - 113


الزواج المؤقت


يقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في إيران وقد يعمل به في مناطق أخرى حيثما توجد فيها لو استطاعت إليه سبيلا. وهنا أريد أن أقول أن الدخول في الجدل الفقهي العقيمالذي مرت عليه قرونا عديدة وحفظته بطون الكتب الفقهية والتفاسير وسواها لا فائدة ترتجى من ورائه . ولكنني مع كل هذا أود أن أضع صورة مختصرة أمام القراء عن هذاالنزاع الفقهي واعرج بعد ذ لك على الأخطار الهائلة التي تحدق بالشيعة اجتماعياوأخلاقيا وإنسانيا إذا لم تنبذ هذه الفكرة السيئة من أساسها. وأنا احمل الفقهاءالمسؤولية الأولى والأخيرة في سوق الشباب من أبناء الشيعة إلى هذا الدرب الشائك المشين ، وعلى عاتقهم تقع المسؤولية كل المسؤولية .

يقول فقهاءالشيعة - سامحهم الله - أن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبى بكر وفي شطر من عهد الخليفة عمر ابن الخطاب حتى أن حرمهاأمر المسلمين بالكف عنها، وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة.

أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول انها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى منعصر الرسالة حتى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها في يوم خيبر أو في حجةالوداع شانها شان الخمر الذي حُرِّمَ بعد سنوات من بعثة النبي الكريم ونزلت فيه آيات التحريم .
هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ اكثر من ألف عام. ومن المؤسف حقا أنبعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت ألفوا في ذلك الكتب وهم بذلك فخورون ورافعون الرؤوس . ولا اعتقد أنني احتاج إلى عناء كثير لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق والكرامة ولكنني قبل ذلك أود أن أفند النظرية الفقهية التي تقول بالجواز ثم اعرج على اكثر من ذلك لترى الشيعة فداحة الخطب وعظمة المصيبة.
أن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهائنا هو ليس اكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين ولا تحتاج إلى شهود أو إنفاق عليها وللمدة التي يشائها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسه وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد.
إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب يفندها عمل الإمام علي الذي اقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الإمام حجة لاسيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيانأ وامر الله ونواهيه . والإمام علي كما نعلم اعتذر عن قبول الخلافة واشترط في قبولهاأن يكون له اجتهاده في إدارة الدولة . فإذن إقرار الإمام علي للتحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكمالله فيها وعمل الإمام حجة على الشيعة ولست ادري كيف يستطيع فقهائنا أن يضربوا بهاعرض الحائط .

وكما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهي جانبا لنلقي نظرة فاحصة على المتعة من زوايا أخرى بالغة الأهمية ثم أضع الصورة أمام الطبقة المثقفة الواعية المنصفة من أبناء الشيعة الإمامية الذين عليهم أتوكأ في تطبيق التصحيح وفيهم الأمل وعليهم الرجاء في قيادةمسيرة التصحيح والإصلاح .

إن الإسلام الذي جاء لتكريم الإنسان كما تقول الآية :
{ إِنَّا كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } (الإسراء 70 )

ويقول رسول الإسلام صلىالله عليه وسلم :
" إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ "

هل يقضي بقانون فيه من إباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا نجده حتى لدى المجتمعات الإباحية في التاريخ القديم والحديث ؟ وحتى لويس الرابع عشر في قصره بفرساي وسلاطين الأتراك وملوك الفرس في قصورهم ! لم يجسروا عليها.
وبني آدم في الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم مكارمها للجنسين على السواء ، فأين يكون موقع المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المتعة ؟ إن موقعها من هذا القانون هو الذل والهوان وشانها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدسها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا حد . إنالمرأة التي شرفها الله أن تكون أما تنجب اعظم الرجال والنساء على السواء ومنحها مرتبة لم يمنحها لغيرها حيث جعل الجنة تحت أقدامها كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
" الجنة تحت أقدام الأمهات "

هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر باسم شريعة محمد ؟
لقد أراد بعض فقهائنا – سامحهمالله –أن يصوروا المتعة وكأنها فضل من الله حيث شرع قانونا شرعيا يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولكن غرب عن بالهم أن الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل انزل للنا سكافة بما فيها النساء، وان القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون .

إن الإسلام جاء ليخرج الناس من إباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة والأخلاق لا أن يمنح الجاهليةومظاهرها قداسة التشريع والقانون الإلهي .

إن الإسلام الذي حرّم الجمع بين اكثر من أربعة أزواج وجعل في تعدد الزوجات شرطا من أقسى الشروط كماتصرح به الآية الكريمة :
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ } - النساء 3 -

والعمل بالعدالة بين الأزواج أمر صعب ويكاد يكون عسيرا في بعض الأحيان وقد يستفاد من وضع شرط كهذا هو تقييد الرجل كي لا يسلك طريق التعدد ويسير في وادي الشهوات اكثر مما تقتضيهالطبيعة الإنسانية والحاجة البشرية وتنظيم الأسرة والنسل ومصلحة الأمة. ومن هنا جاءالتشديد في الكره من الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ }

وقيد الطلاق بشروط وقيود عسيرة منها حضور شاهدين عادلين حتى يقع الطلاق .

إن دينا سماويا هذا هو موقفه الصريح والثابت من الزواج وشروطه هل يعقل أن يناقض قانونه هذا بوضعقانون آخر فيه من الإباحية المطلقة ما تزلزل السماوات والأرض ويجعل للناس الخيار فيهما ؟

وهنا أضع أمام القارئ صورتين للزواج أحدهما متفق عليه عند المسلمين جميعا بما فيهم الشيعة وهوالزواج الدائم والثاني هو الزواج المؤقت أو المتعة والذي يفتي بجوازه فقهاء الشيعة الإمامية فقط وأطلب من الشيعة أن يقولوا كلمتهم فيه :
شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافة :

1- يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد أمام شاهدين .
2-يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس .
3-لا يجوز للرجلأن يجمع أكثر من أربعة أزواج وبشروط صعبة.
4- الزوجة ترث الزوج في حالة الوفاة .
5- موافقة الأبشرط في صحة زواج الباكر.
6- مدة الزواجالدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة .

الزواج المؤقت المتفق عليه عند الشيعة الإمامية فقط :

1- يتم الزواجب تلفظ صيغة العقد بدون شاهد.
2-الرجل في حل مننفقة الزوجة .
3-يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شرط .
4-الزوجة لا ترث الزوج .
5-موافقة الأبليس شرطا في كل الأحوال .
6-مدة الزواجالمؤقت قد تكون لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاما وحسب ما يقترحه الرجلوتقبله المرأة.

شروط الطلاق :

ا -يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبتلفظ صيغة الطلاق .
2-عدة الطلاقبالنسبة للمرأة ثلاثة شهور وعشرة أيام .

3- الطلاق لا يقع إذا كانت المرأة في حالة قرء .
4-يجب على الزوج نفقة الزوجة المطلقة في مدة عدتها.

شروط الطلاقالزواج المؤقت :
1-يقع الطلاق واسمه فسخ العقد بدون حضور شاهدين وبكلمة فسختأو وهبت المدة .
2- عدة فسخ المدةبالنسبة للمرأة هو عدة الجارية بعد عتقها، أي نصف عدة الحرة .
3-الفسخ يقع فيكل الأحوال .
4-الرجل في حل مننفقة الزوجة في عدة الفسخ .

إن نظرة فاحصة على هذا الجدول الذي رسمناه تغنينا عن الإسهاب في المتعة من المفاسد والمخاطرالاجتماعية وأعتقد جازما أن نداء التصحيح سيجمع حوله من أبناء الشيعة كل من كان لهقلب أو عقل يستطيع أن يدرك بهما فداحة الخطب والهوان والسخرية في أمر هو أظهر منظهور الشمس في منتصف النهار.

الـــــــتـــــصــحـــيـــح :

المسألة هنا أخطربكثير من التصحيح . إنها حالة مذهلة من السوء دخلت إلى الفكر الشيعي وحتى الرواياتالتي تقول بالحلية سواء أن ذكرتها كتب الشيعة أو غيرها وحتى التي تقول أنها كانتمباحة حتى أن حرمها الخليفة عمر ابن الخطاب اعتبرها كلها روايات تشوه صورة الإسلامالمضيئة. وقد أدركت الفرق الإسلامية الأخرى خطورة الفكرة ومفاسدها الاجتماعيةوالأخلاقية الكبيرة فوقفت منها موقفا يتسم بالحق والعدل والفضيلة . أما فقهائنا فلميدركوا خطورة الفكرة أو أدركوها ولكن حرصا منهم على مخالفة جمهور المسلمين التي وضعت في فضلها رواية نسبت إلى الإمام الصادق زورا وبهتانا والتي تقول : " الرشد في خلافهم " أي الرشد في خلاف رأي السنة والجماعة ، أحلوا المتعة اللعينة المقيتة وأجازوها.
وإضافة إلى هذه العقدة المستعصية لدى فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فإن فكرة الزواج المؤقت على ما يبدو لي استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم للالتفاف حول المذهب لما فيها من امتيازات خاصة لا تقرها المذاهب الإسلامية الأخرى.
ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة في كل عصر ومصر،ولذلك فإني لا أستغرب أبدا عندما أقرأ في كتب رواياتنا روايات تنسب إلى أئمتنا فيفضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها. وموقفي من هذه الروايات واضح وصريح أشرت إليه في مواطن عديدة من الكتاب . وهمنا كله يتجه إلى خلاص الأمة الشيعية منهابإذن الله وإرادته ، وإنني عندما أكتب هذه السطور لا ينتابني اليأس ولو للحظة واحدة بالنسبة لمستقبل الشيعة وموقفها من التصحيح والركون المطلق إلى مبادئه .

نعم قد يلاقي التصحيح صعوبات في بادئ الأمر ولكن كلمة الحق تشق طريقها في آخر الأمر، وإن التفافا لطبقة الواعية المثقفة التي تستطيع أن تجرد نفسها من الرواسب الفكرية التي لقنتها بها الآباء والأمهات والفقهاء والمشايخ يكون خير ضمان لمستقبل الشيعة في العالم .

وأعود مرة أخرى إلى الزواج المؤقت وأسأل الفقهاء الذين يفتون بجواز المتعة واستحباب العمل بها، هل أنهم يرضون شيئا كهذا بالنسبة لبناتهم وأخواتهم وقريباتهمأم أنهم إذا سمعوها اسودت وجوههم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غيظا ؟
لقدأراد العالم الكبير السيد محسن الأمين العاطي أن يدافع عن كلام قريب لما ذهبت إليهبقوله : " إذا كانت المتعة مباحا فلا يلزم أن يفعلها كل أحد فكم من مباح ترك تنزهاوترفع . " (الشيعة بين الحقيقة والأوهام ص357) ولكنني أقول : إن من الواضح أنالمسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم ليس فيحدود التنزه والترفع بل لأنهم يرون فيها أمر مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلةوشرف الأسرة وقد تسيل الدماء في بعض المناطق الشيعية إذا ما سأل المرء شيئا كهذا منفقيه هو سيد قومه وحتى في إيران حيث تكون العملية جارية في بعض مدنها توجد مناطق لايستطيع المرء أن ينبس بكلمة حول المتعة.

أما في غير إيران ولاسيما في البلاد العربية التي تقطنها الشيعة فالحديث عن المتعة مهلك ويؤدي إلى إسالة الدماء . ولستأدري تفاصيل الأمر في باكستان والهند وإفريقيا ولكن في كل هذه المناطق لا يغيرالفقيه فتواه فهو يجوزها إذا ما سئل عنها ولكنه يخضع للبيئة الاجتماعية التي يعيشفيها فتثور ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما طلب منه يد ابنته بالزواج المؤقت .

وهكذا نرى بوضوحأن المسؤولية الأولى والأخيرة في العمل بهذا الأمر المقيت تقع على عاتق الذينأباحوا أعراض المسلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم وأهدروا شرف المؤم

الحمد لله على سلامة المنهج







توقيع »
  رد مع اقتباس