عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /23-12-2011   #1

 
كلاسيك الملتقى

الصورة الرمزية CLASSIC

 

CLASSIC غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 5008
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 المشاركات : 481
 النقاط : CLASSIC is a jewel in the roughCLASSIC is a jewel in the roughCLASSIC is a jewel in the rough
 تقييم المستوى : 258

مزاجي
رايق
افتراضي حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح .

حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح، والصلاة بالحذاء


هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟



يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين.

والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.

ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق.

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (948) بتاريخ 26/ 9/ 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص62 – 63 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.








توقيع »
  رد مع اقتباس