السرية
02-03-2010, 10:21 PM
مواطن يناشد خادم الحرمين الشريفين إنصافه من قاض زور توقيعه
http://www.sra7h.com/newsm/7547.jpg (http://www.turaif.biz/vb/showthread.php?t=78483)
الحدود الشمالية – صراحة :
ناشد أحد المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية مقام خادم الحرمين الشريفين التدخل لإنصافه من قاض بأحد محاكم المنطقة قام بتزوير توقيعه على دفتر الضبط.
وكان المواطن المذكور حسب قوله قد تعرض للسب والشتم بألفاظ يخجل اللسان من ذكرها والقلم من سطرها ، والقذف بأبشع الألفاظ على يد القاضي قبل أن يحكم عليه بالسجن في قضية لم يتم فيها التحقيق من أية جهة إدارية في المنطقة ، وكأن القاضي بذلك يصفي حساباته مع المواطن على خلفية خلاف شخصي بينهما ، وأشار المواطن في حديثه لـ( صراحة ) إلى أنه فوجئ بتزوير توقيعه على دفتر من قبل القاضي يفيد قبوله بحكم شرعي يقضي بسجنه لمدة عامين وجلده ألف جلدة ، وقال المواطن بأنه بعد خروجه من السجن تقدم بشكوى إلى المباحث الإدارية بالشمالية والى مجلس القضاء الأعلى ولم يجد من ينصفه ، وتقدم لعدة جهات أمنية لإنصافه ولكن دون جدوى ، الأمر الذي جعله يكره نفسه على حد وصفه ، نتيجة لمعاناته من قهر الرجال بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ، وختم المواطن حديثه لـ(صراحة) بمناشدته مقام خادم الحرمين الشريفين إنصافه مشيرا إلى أنه يملك كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواه.
إلى ذلك وعلى صعيد آخر رصدت ( صراحة) جملة من المخالفات القانونية التي يرتكبها القاضي من بينها قيامه بتعليق المتهمين في قضايا جنائية على درج المحكمة والتلفظ عليهم بألفاظ جارحة.
وتعليقا على ما سبق قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إلى أن التزوير يعني : تغيير الحقيقة في محرر مع وجود النية أو بالأصح القصد الجرمي،وان يترتب على التزوير ضرر الغير،كما أن التزوير من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب قرار وزير الداخلية رقم 1900 لشهر شعبان من العام 1428هـ ، ويحق للمدعي اللجوء إلى القنوات النظامية للحصول على حقه ومن ثم تعويضه عما لحق به من ضرر ، وأضاف الأشجعي بأن الحصانة لا يعتد بها لكائن من كان ضد حقوق الغير،فالحصانة لا تنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب، وبالتالي لا تحول دون محاكمة الفاعل متى ثبت ارتكابه للفعل شرعا ، ومن حق المدعي أيضا أن يطالب بتنفيذ ما نصت عليه فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله رقم 5 وتاريخ 9/6/1380 هـ والتي تنص على أن : ( إذا كان المتهم معروفا بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وان كان بخلاف ذلك أو ظهرت إمارات الريبة عليه فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة) هذا وختم الأشجعي حديثه لـ ( صراحة ) بالإشارة إلى أن العدل هو فضيلة من ذات الإنسان ولا يكتسبها من القانون ولا من غيره ، ولهذا فالعدل يحمل صفة الثبات والدوام الأبدي أما التقطع فيه فما هو إلا انتهازية وقصر نظر.
http://www.sra7h.com/newsm/7547.jpg (http://www.turaif.biz/vb/showthread.php?t=78483)
الحدود الشمالية – صراحة :
ناشد أحد المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية مقام خادم الحرمين الشريفين التدخل لإنصافه من قاض بأحد محاكم المنطقة قام بتزوير توقيعه على دفتر الضبط.
وكان المواطن المذكور حسب قوله قد تعرض للسب والشتم بألفاظ يخجل اللسان من ذكرها والقلم من سطرها ، والقذف بأبشع الألفاظ على يد القاضي قبل أن يحكم عليه بالسجن في قضية لم يتم فيها التحقيق من أية جهة إدارية في المنطقة ، وكأن القاضي بذلك يصفي حساباته مع المواطن على خلفية خلاف شخصي بينهما ، وأشار المواطن في حديثه لـ( صراحة ) إلى أنه فوجئ بتزوير توقيعه على دفتر من قبل القاضي يفيد قبوله بحكم شرعي يقضي بسجنه لمدة عامين وجلده ألف جلدة ، وقال المواطن بأنه بعد خروجه من السجن تقدم بشكوى إلى المباحث الإدارية بالشمالية والى مجلس القضاء الأعلى ولم يجد من ينصفه ، وتقدم لعدة جهات أمنية لإنصافه ولكن دون جدوى ، الأمر الذي جعله يكره نفسه على حد وصفه ، نتيجة لمعاناته من قهر الرجال بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ، وختم المواطن حديثه لـ(صراحة) بمناشدته مقام خادم الحرمين الشريفين إنصافه مشيرا إلى أنه يملك كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواه.
إلى ذلك وعلى صعيد آخر رصدت ( صراحة) جملة من المخالفات القانونية التي يرتكبها القاضي من بينها قيامه بتعليق المتهمين في قضايا جنائية على درج المحكمة والتلفظ عليهم بألفاظ جارحة.
وتعليقا على ما سبق قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إلى أن التزوير يعني : تغيير الحقيقة في محرر مع وجود النية أو بالأصح القصد الجرمي،وان يترتب على التزوير ضرر الغير،كما أن التزوير من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب قرار وزير الداخلية رقم 1900 لشهر شعبان من العام 1428هـ ، ويحق للمدعي اللجوء إلى القنوات النظامية للحصول على حقه ومن ثم تعويضه عما لحق به من ضرر ، وأضاف الأشجعي بأن الحصانة لا يعتد بها لكائن من كان ضد حقوق الغير،فالحصانة لا تنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب، وبالتالي لا تحول دون محاكمة الفاعل متى ثبت ارتكابه للفعل شرعا ، ومن حق المدعي أيضا أن يطالب بتنفيذ ما نصت عليه فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله رقم 5 وتاريخ 9/6/1380 هـ والتي تنص على أن : ( إذا كان المتهم معروفا بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وان كان بخلاف ذلك أو ظهرت إمارات الريبة عليه فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة) هذا وختم الأشجعي حديثه لـ ( صراحة ) بالإشارة إلى أن العدل هو فضيلة من ذات الإنسان ولا يكتسبها من القانون ولا من غيره ، ولهذا فالعدل يحمل صفة الثبات والدوام الأبدي أما التقطع فيه فما هو إلا انتهازية وقصر نظر.