الصمت
01-02-2010, 07:18 PM
حكم أكل لحم الضبعه (http://www.dm33.com/vb/showthread.php?t=23216).. مع الدليل ..؟
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ،على قولين :
القول الأول : التحريم : وهوقول الحنفية .
ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِيثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضيالله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْأَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُعَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواهالترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابنأبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرةوسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلةوالظاهرية .
انظر : "الأم" (2/272) ، وابنحزم في "المحلى" (7/401) .
واستدلوا على ذلك :
بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) .
وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين :
1-قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هوحديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .
2-وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136) :
" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحدالوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص منذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بهاشبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسدوالنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى .
وقد ذكر هذينالجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع .
انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) .
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : "الملخص الفقهي" (2/747) .
والله أعلم.
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ،على قولين :
القول الأول : التحريم : وهوقول الحنفية .
ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِيثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضيالله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْأَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُعَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواهالترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابنأبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرةوسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلةوالظاهرية .
انظر : "الأم" (2/272) ، وابنحزم في "المحلى" (7/401) .
واستدلوا على ذلك :
بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) .
وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين :
1-قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هوحديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .
2-وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136) :
" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحدالوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص منذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بهاشبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسدوالنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى .
وقد ذكر هذينالجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع .
انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) .
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : "الملخص الفقهي" (2/747) .
والله أعلم.