مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة اليوم التاسع عشر من المسابقة الرمضانية
خلف المهدي
06-08-2012, 11:07 PM
أسئلة اليوم التاسع عشر من المسابقة الرمضانية الثالثة
1- ما حكم زكاة الفطر ؟
2- كم عدد قلبان هجرة قليب غنيم ؟
ملاحظة مهمة :
6- لايحق لاي شخص المشاركة بأكثر من عضوية واحدة وإذا تبين ذلك فإنه يستبعد من الدخول على السحب
الشروط هنا (http://www.aljmeel.net/vb/showthread.php?t=20738)
ابو معطاب
07-08-2012, 05:49 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ضحكة خجولة
07-08-2012, 05:52 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الفخر
07-08-2012, 06:34 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الغيوم
07-08-2012, 06:37 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ابن صلفيق
07-08-2012, 06:43 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ابو ضاري
07-08-2012, 06:49 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر واﻷنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة. وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صﻼة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.. ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....اﻵية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار اواكثر
النايف انا
07-08-2012, 06:50 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
خالد متعب
07-08-2012, 06:54 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
محترم
07-08-2012, 06:58 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
افتخر بالجميل
07-08-2012, 07:03 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
اكبر فخر اني جميلي
07-08-2012, 07:06 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الرئيس
07-08-2012, 07:10 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
أبن مهدي
07-08-2012, 07:13 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ابو غيوم
07-08-2012, 07:19 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
متعب صلفيق
07-08-2012, 07:22 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
زيد البناقي
07-08-2012, 07:49 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الكنغ(احمد)
07-08-2012, 08:43 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الرمح
07-08-2012, 12:24 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر واﻷنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صﻼة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء..
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....اﻵية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الموج الازرق
07-08-2012, 01:02 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
يوسف هاني
07-08-2012, 01:48 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الهبوب
07-08-2012, 02:00 PM
1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
1. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
( وآجبة ) .,
2 . تقريباً 10 قلبان وأكثر .,
هنا يوضح عدد من قلبان قبيلة قليب غنيم
http://www.aljmeel.net/vb/showpost.php?p=18026&postcount=22
السندباد
07-08-2012, 05:01 PM
1. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
2- عدد قلبان هجرة قليب غنيم 7 قلبان
ابووليد القباني
07-08-2012, 05:51 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
أبو اطياف
07-08-2012, 07:43 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
زعيم الملتقى
07-08-2012, 10:44 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
المهاجر
07-08-2012, 11:31 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا7 ابار
مهندس العمليات
07-08-2012, 11:48 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
SAFARI
08-08-2012, 01:31 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
الكنترول
08-08-2012, 01:35 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
أبو نايف
08-08-2012, 01:43 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
أبوديمه
08-08-2012, 01:49 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الامور
08-08-2012, 01:51 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
اليمامه
08-08-2012, 01:56 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ثنيان عوده الثنيان
08-08-2012, 01:56 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
سعدون الثنيان
08-08-2012, 02:01 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
CLASSIC
08-08-2012, 02:23 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
عبد العزيز الناصر
08-08-2012, 02:36 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
خالد عبدالله مسير
08-08-2012, 02:50 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ابو يوسف
08-08-2012, 02:52 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
أبو أسرار
08-08-2012, 03:02 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
النداوي
08-08-2012, 03:21 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
سلطان المهدي
08-08-2012, 03:57 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الياسمين
08-08-2012, 04:37 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الريحان
08-08-2012, 04:41 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
محمد المهدي
08-08-2012, 04:44 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
قلبي وكفى
08-08-2012, 04:46 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
صخرة الدفاع
08-08-2012, 04:49 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الطموح
08-08-2012, 04:52 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
العنبر
08-08-2012, 04:55 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
عادل مهدي
08-08-2012, 04:58 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
عدنية حرة
08-08-2012, 07:47 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
عبدالله المسيلم
08-08-2012, 11:02 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
سلطان المهدي
08-08-2012, 08:20 PM
الحمد لله رب العالمين
SULTAN
08-08-2012, 09:25 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
الداهية
08-08-2012, 09:27 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
1. ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
أبو أنس
09-08-2012, 03:00 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
إبراهيم الماجد
09-08-2012, 03:03 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار او اكثر
واحة الإيمان
09-08-2012, 03:32 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
(http://www.gulfup.com/show/X9e6iavkzuvk8wg)http://im26.gulfup.com/2012-08-09/1344480576341.png (http://www.gulfup.com/show/X9e6iavkzuvk8wg)
إجابة اليوم التاسع عشر ::
السؤال الأول :
واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
السؤال الثاني
- تقريبا 10 ابار او اكثر
(http://www.gulfup.com/show/X9e6iavkzuvk8wg)
</B></I>
الأطلس
09-08-2012, 09:19 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر .
</b></i>
السامر
10-08-2012, 12:23 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
الحسام
10-08-2012, 12:37 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
البندر
10-08-2012, 12:43 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
سعود البسام
10-08-2012, 01:11 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
زعيم البسام
10-08-2012, 01:16 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
0القناص0
10-08-2012, 01:30 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
</b></i>
__________________
الجميلي(متعب)
10-08-2012, 02:37 AM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
همس الحنين
10-08-2012, 02:53 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
منصور النومان
12-08-2012, 04:51 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
بنت المهدي
12-08-2012, 07:29 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
اميرة المهدي
12-08-2012, 07:49 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار او اكثر
الملا
13-08-2012, 08:38 PM
ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 7 ابار
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, TranZ by world 4arab