تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الزكاة .؟


سلطان المهدي
28-03-2012, 10:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله


شلونكم عساكم بخير ..؟


سؤالي هو / عندي فلوس في البنك وصار لها سنة هل ازكي فيها ..؟


سؤالي الاخير / عندي فلوس لكني سلفت رجال وقعدن عنده مدة سنة وارجعهن لي هل ازكي في هذي الحالة .؟


أتمنى الإفادة شكرا لكم ..

متعب صلفيق
29-03-2012, 01:15 AM
الله اعلم يفيدونك الشباب


يعطيك العافيه

ابو يوسف
29-03-2012, 02:49 AM
ننتظـــــــــــر الاجــــــــــابه




من أصحــــــــــــابهــــــا

مشـاري
29-03-2012, 04:38 AM
إلسسسلام علـيكم . ورحححمممة الله وبركـاتــة ..
.. والله ي الغالي . ان السؤال الاول مر علي .

واتوقع .. انه يزكي .. بسس ي حبيبي . ماني متأكد

.. وموفق ي الغالي..

الأمير
29-03-2012, 11:53 AM
زكاة الأوراق النقدية
النصاب: ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595×1=595ريالاً.
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حَلَّ هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%) .



كيفية زكاة الأوراق النقدية؟

ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان

بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية زكاة الأوراق النقدية؟

الأوراق النقدية اليومَ من الرِّيالات والجنيهات والدراهم والدولارات وغيرها من العملات التي تقوم مقامَ الذَّهب والفضة لا شكَّ أنَّ فيها زكاة؛ لأنَّ البدل له حُكم المبدل، وهنا اختلف العلماء: هل تُقدَّر الأوراق النقدية بنصابِ الذَّهب أو بنصاب الفضَّة؟
فقيل: تقدر بنصاب الذهب.
والتعليل: لأن الذهب قيمة ثابتةٌ غالبًا، وعليه فمَن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؟ يسأل مَن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهب، فينظر هل ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة (85) غرامًا من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة، وإلاَّ فلا زكاةَ عليه.
وقيل: تُقدَّر بنصاب الفضَّة.
والتعليل: لأن نصاب الفضة مجمعٌ عليه وثابتٌ في السُّنة الصحيحة.
وعليه مَن كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؛ ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم.
والأظهر - والله تعالى أعلم -: أنه يُنظر أيُّهما أحظُّ للفقراء، فيقدَّر النصاب به لأنَّه هو الأنفع للفقراء.
مثال ذلك: رجل عنده (600) ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي (20ريال)، وسأل عن غرام الفِضة، فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي ريالاً واحدًا.
فبتقدير الذهب يُساوي ما معه (30) غرامًا من الذهب، وبتقدير الفِضة يساوي (600) غرام فضة، فهو بتقدير الفِضة يُخرج زكاة، وبتقدير الذَّهب لا يُخرج.
والأحظُّ للفقراء اليوم الفضة، ولا سيِّما عندنا في المملكة - فغرام الذهب اليوم بستين ريالاً تقريبًا، ولو اعتبرنا نصابَ الذهب لكان فيه إضرارٌ بالفقراء، وعليه نقول 85×60=5100 ريال، فمن كان عنده دون (5100) فلا زكاة عليه، ولا شكَّ أنَّ في هذا إضرارًا بالفقراء.
ولو اعتبرناها بالفضَّة لكان أحظَّ لهم، ولَوَجَبت الزكاة على أكبرِ عدد من المسلمين، ولو قُدِّر أنه في بلد من البلدان الأحظ للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به.

فائدة: لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ، فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب، سواء كان مغشوشين أو خُلطَا عمدًا، فلا بدَّ أن يكون خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة، وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب، ولا بدَّ من مراعاة ذلك عند الفتوى، فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.
2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21).
3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.
4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.

وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابق. انظر كتاب: فقه زكاة الحلي للشيخ الدكتور الصبيحي (ص: 24 - 25).

قال النووي في "المجموع" (5/467): "إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة، فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا".

والله تعالى أعلم وأحكم


وللاستفادة اكثر
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=1586

خلف المهدي
29-03-2012, 01:17 PM
سؤالي هو / عندي فلوس في البنك وصار لها سنة هل ازكي فيها ..؟

إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها زكاة

والنصاب مقداره : 56 ريال فضة سعوديا عربيا أو عشرين مثقالا من الذهب

المفتي : العلامة بن باز رحمه الله
انتهى
-

أما مال السلف لا أعلم شيئا عنه

سلطان المهدي
29-03-2012, 02:05 PM
جزاكم الله خير ..


ومن قال لا أعلم فقد أفتى ..

أبوديمه
29-03-2012, 09:03 PM
باركـ الله فيكم

أبو اطياف
30-03-2012, 12:45 AM
يعطيك العافية ياالامير شرح مفصل

ومنكم نستفيد