خلف المهدي
05-02-2012, 05:44 PM
http://www.aljmeel.net/vb/mwaextraedit4/extra/30.gif
ما حكم الكحل للرجل ؟
أما الشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله تعالى_ فقد تنوعت فتواه في ذلك
في الشرح الممتع1/129قال:(أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟
الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط ،أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.
وقد يقال :إنه مشروع للرجل أيضاً،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل :إن إحدنا يحب أن يكون نعله حسناً،وثوبه حسناً فقال صلى الله عليه وسلم:(إن الله جميل يحب الجمال) .
وقد يقال :إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له ،وإلا فلا).
وفي فتوى يقول:( الاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع ، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع ).
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16956.shtml)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_895.shtml
انتهى
-
أختلف العلماء في الاكتحال على أربعة أقوال:
1- يستحب اكتحال الرجال بالإثمد على الاطلاق ،وهو قول الشافعية والحنابلة.
2- يباح اكتحال الرجال للزينة،وهو منقول عن الامام مالك.
3- يكره اكتحال الرجل للزينة ،ويباح لغيرها،وهو قول الحنفية.
4- يحرم اكتحال الرجل للزينة،ويباح لغيرها،وهوقول المالكية والمذهب عندهم.
أحكام الزينة لعبير المديفر ( 2/511-516).وقد بحثت المسألة بحثاً جيداً وذكرت أن اللجنة الدائمة أجازت الكحل للرجل وهذا موجود في فتاوى اللجنة(5/205).
-
روى ابن ماجة رحمه الله: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" عليكم بالإثمد, فإنه يجلو البصر, وينبت الشعر" (3495) صححه الألباني في صحيح الجامع 4045.
وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أكحالكم الإثمد, يجلو البصر, وينبت الشعر" (3497).
ما حكم الكحل للرجل ؟
أما الشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله تعالى_ فقد تنوعت فتواه في ذلك
في الشرح الممتع1/129قال:(أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟
الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط ،أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.
وقد يقال :إنه مشروع للرجل أيضاً،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل :إن إحدنا يحب أن يكون نعله حسناً،وثوبه حسناً فقال صلى الله عليه وسلم:(إن الله جميل يحب الجمال) .
وقد يقال :إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له ،وإلا فلا).
وفي فتوى يقول:( الاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع ، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع ).
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16956.shtml)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_895.shtml
انتهى
-
أختلف العلماء في الاكتحال على أربعة أقوال:
1- يستحب اكتحال الرجال بالإثمد على الاطلاق ،وهو قول الشافعية والحنابلة.
2- يباح اكتحال الرجال للزينة،وهو منقول عن الامام مالك.
3- يكره اكتحال الرجل للزينة ،ويباح لغيرها،وهو قول الحنفية.
4- يحرم اكتحال الرجل للزينة،ويباح لغيرها،وهوقول المالكية والمذهب عندهم.
أحكام الزينة لعبير المديفر ( 2/511-516).وقد بحثت المسألة بحثاً جيداً وذكرت أن اللجنة الدائمة أجازت الكحل للرجل وهذا موجود في فتاوى اللجنة(5/205).
-
روى ابن ماجة رحمه الله: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" عليكم بالإثمد, فإنه يجلو البصر, وينبت الشعر" (3495) صححه الألباني في صحيح الجامع 4045.
وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أكحالكم الإثمد, يجلو البصر, وينبت الشعر" (3497).