مشاهدة النسخة كاملة : كل يوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
خلف المهدي
05-11-2010, 06:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام سنضع يوميا حديث نبوي ويجب مراعاة التالي :
1- ذكر راوي الحديث
2- ذكر الحديث من عدة أوجه إن أمكن وذكر راوي كل حديث
3- ذكر تعليق أو شرح أحد المشايخ المشهورين بعده
وإن نجحت الخطة سيتم فتح قسم خاص بالسنة النبوية
ويجب التنبه بأنه كل يوم يتم وضع حديث واحد فقط ويلتزم كاتب الحديث بالنقاط السابقة ومن ثم يتم التعليق والإضافة من الشروحات من قبل الأعضاء
وسأبدأ بالحديث الأول
خلف المهدي
05-11-2010, 06:33 PM
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"، وفي رواية: "اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّوا الشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى". أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ، والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15). وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466).
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وفي لفظ: ((وفروا اللحى)) و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان
زعيم الملتقى
05-11-2010, 06:40 PM
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
....
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
يحرم حلق اللحية ، وقال القرطبي لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها .
خلف المهدي
05-11-2010, 07:17 PM
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
....
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
يحرم حلق اللحية ، وقال القرطبي لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها .
أشكرك على تعليقك الهادف والإضافة المفيدة
بانتظار البقية
سعود البسام
05-11-2010, 07:23 PM
جزاك الله خير
Falah
05-11-2010, 09:17 PM
جـزآك الله خـير عـلى الفكـره الحـلوه
وهـذا منـقول من مـوقع عبدالعزيز بن بـآز رحمـه الله
وجوب إعفاء اللحية
سائل من المملكة المغربية، أرسل سؤالاً واحداً يقول فيه: هل يعد إعفاء اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟
يجب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثالاً لأمر سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)). خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم وإتباعه، وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وإتباع الهوى والشيطان، قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ[1] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftn1)، وقال تعالى: فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى[2] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftn2)، وذم سبحانه المشركين لاتباعهم الظن والهوى، فقال عز وجل في سورة النجم: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى[3] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftn3)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى))، قيل يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه.
والآيات والأحاديث في الأمر بطاعة الله ورسوله والنهي عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً .
ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لطاعة ربهم وتوحيده والإخلاص له وإتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به. إنه سميع قريب.
[1] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftnref1) سورة آل عمران الآية 31.
[2] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftnref2) سورة النازعات الآية 37 41.
[3] (http://ibnbaz.org/mat/1697#_ftnref3) سورة النجم الآية 23.
الأمير
05-11-2010, 10:22 PM
موضوع جميل ومبارك ... بارك الله فيك
واسمح لي بهذه الاضافه البسيطه
قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح، قال الحافظ: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار وعلى أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. انتهى.
ثم قال الحافظ: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الآخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. أ ه
قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب المتقدم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.
وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الاعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الاعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله أعلم.انتهى.تحفة الأحوذي (8/46 و 47) ب.
قال صاحب الدر المختار: ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية، والسنة فيها القبضة، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته.
قال ابن عابدين في حاشيته عند قوله (ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأنه لا يكون على وجه التزين. وقوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، وقال وبه أخذ.
الداعي لله
06-11-2010, 01:51 AM
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
يقول الله تعالى ) ياأيها الذين ءامنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون )
يأخي الئن حان الصدق مع الله يا تتبع أو تبتدع
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "1رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح: " خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى "2. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك.
الكتاب : التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين
تأليف:
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى متفق عليه .
ساق المؤلف رحمه الله أحاديث خصال الفطرة في باب فضل السواك وخصال الفطرة .
والفطرة يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .
وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس وفي لفظ خمس من الفطر فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن الفطرة هي هذه الخمس، وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة، وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع لأن الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد شيء من الفطرة غيرها فيكون الأقرب أن لفظ الحديث خمس من الفطرة .
أما على اللفظ الأول على الحصر فقد يراد بذلك الفطرة تامة وأما الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة .
أولا: الختان: الذي يسمى عند الناس الطهارة وهو للرجال والنساء، أما الرجال فختانهم واجب، وأما النساء فختانهن سنة وليس بواجب وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يحتقن بها البول وتكون سببا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط عليها خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت الثياب وتنجست ثم هي أيضا عند الكبر وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع فلذلك كان من الفطرة أن تقص هذه الجلدة ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم نجس لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة هذه واحدة .
ومتى يكون الختان يكون الختان من اليوم السابع فما بعده، وكلما كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي أما الكبير لو ختنا من له عشر سنوات مثلا فإنه يكون فيه ألم قلبي وجسمي ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في الصغار أكثر لهذا قال العلماء إن الختان في زمن الصغر أفضل وهو كذلك .
الثاني الاستحداد: يعني حلق العانة والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل وهو من علامات البلوغ فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر ولأنه مضر وإن كان بعض الناس مثل البهائم يبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول نسأل الله السلامة .
الثالث: قص الشارب: وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا وحده: الشفة كل ما طال على الشفة العليا فهو شارب فهذا يحف لأن بقاءه & يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى ثم عند الشرب أيضا يباشر الشعر المتلوث الماء فيقذره وربما يحمل ميكروبات مضرة وعلى كل حال فهو من السنة أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عز وجل إذا حففته .
الرابع: قص الأظفار يعني تقليمها والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين ولا ينبغي أن نقص حتى يصل إلى اللحم لأن هذا يضر الإنسان وربما يحصل فيه خراج أو ما أشبه ذلك لكن نقصهما قصا معتدلا .
الخامس: نتف الإبط إذا كان فيه شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق بل نتفها أولى لأن النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد وهذا أمر مطلوب شرعا .
هذه خمسة أشياء: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط .
أما الختان فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره، وهنا أنبه على مسألة وهي أن بعض الناس قد يولد مختونا، ليس له قلفة تجد الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد وشهدنا ذلك بأعيننا فهذا لا يختن ما بقى شيء يختن من أجله أما الأربع الباقية الاستحداد، قص الشارب تقليم الأظفار، نتف الإبط، فإنها لا تترك فوق أربعين يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوما فلها مدة محددة لا تتجاوزها، وأحسن ما يكون في ضبط الأربعين أن تجعل وقتا معينا، مثلا تقول أول جمعة من كل شهر أقوم بعملي هذا حتى لا تنسى لأنه أحيانا ينسى الإنسان وربما يمضي أربعون يوما، وخمسون يوما وما يذكر فإذا جعلت شيئا معينا بأن تقول مثلا أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة علمت الوقت ولكن هذا ليس بسنة إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يوما .
ولا يحلق الشارب بالموسى حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه لأنه يشوه الخلقة ولأنه خلاف السنة السنة حفه أو تقصيره .
وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى .
واللحية قال أهل اللغة إنها شعر الوجه واللحيين يعني: العوارض وشعر الخدين فهذه كلها من اللحية وأما الشارب فقد سبق الكلام عليه وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنها من علامة الرجولة بل ومن جمال الرجولة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعصى أمره ووقع في مشابهة المشركين والمجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس أو المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب ولم يكن الناس يعرفون هذا يعني لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزروا شخصا حلقوا لحيته وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم لكن يقاس به أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثلة وتعزيرا وعذابا أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية صار الناس لا يبالون بحلقها بل كان الذي يعفي لحيته مستنكرا من بعض البلاد الإسلامية وهذه لا شك أنها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق أما هجره فهذا حسب المصلحة إذا كان هجره يفيد في ترك المعصية فليهجره وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره لأن الهجر دواء يستعمل حيث ينفع وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .
الكتاب : شرح رياض الصالحين
المؤلف :
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)
بن منيجل
06-11-2010, 10:14 AM
بارك الله فيك
يابا سلطان على الموضوع القيم
كتب الله لك الاجر
سليمان الجميلي
06-11-2010, 06:05 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
نايف الشريهي
09-11-2010, 10:35 AM
الاستاذ خلف
جزاك الله خير وبارك بجهودك ...
النداوي
10-11-2010, 11:29 AM
بارك الله فيك
ابو غيوم
23-08-2011, 01:57 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية </b></i>
محمد الخضيري
13-06-2014, 04:42 PM
http://www.aljmeel.net/vb/mwaextraedit4/extra/61.gif
محمد الخضيري
13-06-2014, 04:44 PM
http://www.aljmeel.net/vb/mwaextraedit4/extra/61.gifhttp://www.aljmeel.net/vb/mwaextraedit4/extra/63.gif
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, TranZ by world 4arab